الشيخ الأنصاري
90
كتاب المكاسب
لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا . ولا ينافي هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة ابن مسلم ، لأن الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب تنزيل الإطلاق . ولا ينافيها أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري ( 1 ) ، لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان . ولا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ، لإمكان تقييدها - وإن بعد - بما إذا كان العوضان حيوانين . لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأولى ( 2 ) من جهة قوة انصرافه إلى المشتري ، فلا مخصص يعتد به ، لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد المجلس ، فلا محيص عن المشهور .
--> ( 1 ) راجع الوسائل 12 : 349 - 350 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الأحاديث 1 ، 4 ، 5 ، 8 و 9 . ( 2 ) وهي صحيحة الفضيل المتقدمة في الصفحة 86 .